الأحكام

27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 158 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
158/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز الاعتراض على قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان الا امام محكمة استئناف خاصة حددتها المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان وهذه المحكمة تنظر في القرارات في الدرجة الاخيرة ويكون بالتالي القضاء المستعجل غير مختص للنظر في هذه القرارات وترد الدعوى المستعجلة لتجاوز حدود الاختصاص.