27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 158/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز الاعتراض على قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان الا امام محكمة استئناف خاصة حددتها المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان وهذه المحكمة تنظر في القرارات في الدرجة الاخيرة ويكون بالتالي القضاء المستعجل غير مختص للنظر في هذه القرارات وترد الدعوى المستعجلة لتجاوز حدود الاختصاص.