Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 158 /2001

Court
تمييز مدني
Number
158/2001
Date
27/12/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز الاعتراض على قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان الا امام محكمة استئناف خاصة حددتها المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان وهذه المحكمة تنظر في القرارات في الدرجة الاخيرة ويكون بالتالي القضاء المستعجل غير مختص للنظر في هذه القرارات وترد الدعوى المستعجلة لتجاوز حدود الاختصاص.