Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 158/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الاعتراض على قرارات مجلس نقابة اطباء الاسنان الا امام محكمة استئناف خاصة حددتها المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان وهذه المحكمة تنظر في القرارات في الدرجة الاخيرة ويكون بالتالي القضاء المستعجل غير مختص للنظر في هذه القرارات وترد الدعوى المستعجلة لتجاوز حدود الاختصاص.