الأحكام

27/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2003
التاريخ
27/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون الحكم مخالفا للمادة - 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 في السير في المحاكمة دون تعيين محام او تكليف نقابة المحامين بذلك، طالما ان المحكوم عليهم قد تنازلوا صراحة عن تعيين محام واصروا على السير بالمحاكمة بدون محام - مادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 لا يكون الحكم قد اخل بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا خالف مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة محاضر التحقيقات الاولية ذلك ان تلاوة القرار الاتهامي كافية لوضع جميع اوراق الدعوى تبدأ المناقشة العلنية دونما حاجة لتلاوة كل منها.