Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
158/2003
Date
27/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

لا يكون الحكم مخالفا للمادة - 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 في السير في المحاكمة دون تعيين محام او تكليف نقابة المحامين بذلك، طالما ان المحكوم عليهم قد تنازلوا صراحة عن تعيين محام واصروا على السير بالمحاكمة بدون محام - مادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 لا يكون الحكم قد اخل بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا خالف مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة محاضر التحقيقات الاولية ذلك ان تلاوة القرار الاتهامي كافية لوضع جميع اوراق الدعوى تبدأ المناقشة العلنية دونما حاجة لتلاوة كل منها.