الأحكام

30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
158/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مجال للتفرقة بين قرار وقف التنفيذ وقرار رد طلب التنفيذ لناحية قابلية كل منهما للاستئناف على حدة قبل القرار النهائي وتطبق عليهما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية اذ انهما يعتبران من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ بطبيعتها.

ان توقيع كشف الحساب دون أي تحفظ من قبل المدين يشكل اقرارا بالدين ويصبح بالتالي كشف الحساب الموقع سند دين قابل للتنفيذ ويعتبر الانذار بالدفع الموجه من المصرف كافيا للتنفيذ.

ان الاعتراض على التنفيذ لا يكون له مفعول الا اذا ارتكز على اسباب جدية.