Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 158 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
158/2001
Date
30/01/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا مجال للتفرقة بين قرار وقف التنفيذ وقرار رد طلب التنفيذ لناحية قابلية كل منهما للاستئناف على حدة قبل القرار النهائي وتطبق عليهما المادة 615 اصول المحاكمات المدنية اذ انهما يعتبران من القرارات المؤقتة المعجلة التنفيذ بطبيعتها.

ان توقيع كشف الحساب دون أي تحفظ من قبل المدين يشكل اقرارا بالدين ويصبح بالتالي كشف الحساب الموقع سند دين قابل للتنفيذ ويعتبر الانذار بالدفع الموجه من المصرف كافيا للتنفيذ.

ان الاعتراض على التنفيذ لا يكون له مفعول الا اذا ارتكز على اسباب جدية.