26/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2005
- التاريخ
- 26/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز ليس دفعا شكليا كما يدلي المميز بل هو دفع باساس النزاع اذ انه يتعلق بانتفاء الجرم الجزائي وباختصاص القضاء المدني.
ان الموضوع المذكور لا يعتبر من الدفوع الشكلية التي تعفي من توافر الشرط الخاص لقبول التمييز والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا ويقتضي فرض الغرامة المالية على المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حقه في التقاضي.