Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2005
- Date
- 26/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز ليس دفعا شكليا كما يدلي المميز بل هو دفع باساس النزاع اذ انه يتعلق بانتفاء الجرم الجزائي وباختصاص القضاء المدني.
ان الموضوع المذكور لا يعتبر من الدفوع الشكلية التي تعفي من توافر الشرط الخاص لقبول التمييز والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا ويقتضي فرض الغرامة المالية على المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حقه في التقاضي.