Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
158/2005
Date
26/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز ليس دفعا شكليا كما يدلي المميز بل هو دفع باساس النزاع اذ انه يتعلق بانتفاء الجرم الجزائي وباختصاص القضاء المدني.

ان الموضوع المذكور لا يعتبر من الدفوع الشكلية التي تعفي من توافر الشرط الخاص لقبول التمييز والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا ويقتضي فرض الغرامة المالية على المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حقه في التقاضي.