الأحكام

09/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2003
التاريخ
09/10/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم ترويج المخدرات الذي ادعي به استنادا الى شهادة متهم في التحقيقات الاولية لا يكون ثابتا طالما ان المتهم المذكور قد رجع عن شهادته فيما بعد امام المحكمة، وان المتهم بالاتجار قد انكر ذلك ولم تثبت عليه التهمة باية ادلة اخرى.

ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ويحكم ببراءته.

ان المتهم قد اقر بتعاطي المخدرات ولم يظن به بهذا الجرم، فلا يمكن لمحكمة التمييز تجاوز القرار الظني وبالتالي، لا يدان بجرم تعاطي المخدرات.