Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
158/2003
Date
09/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج المخدرات الذي ادعي به استنادا الى شهادة متهم في التحقيقات الاولية لا يكون ثابتا طالما ان المتهم المذكور قد رجع عن شهادته فيما بعد امام المحكمة، وان المتهم بالاتجار قد انكر ذلك ولم تثبت عليه التهمة باية ادلة اخرى.

ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ويحكم ببراءته.

ان المتهم قد اقر بتعاطي المخدرات ولم يظن به بهذا الجرم، فلا يمكن لمحكمة التمييز تجاوز القرار الظني وبالتالي، لا يدان بجرم تعاطي المخدرات.