03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2004
- التاريخ
- 03/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس وبالتالي يكون التمييز المقدم مقبولا شكلا عملا بالمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.
ان الادعاء بجرم الرشوة المنصوص عليه في المادتين 352 و353 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لم يثبت باي دليل قاطع كاف للادانة، وفي ظل تناقض افادات الشاهد وانكار المدعى عليه يكون الجرم غير ثابت، ويصدق القرار الذي قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل.