الأحكام

03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2004
التاريخ
03/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس وبالتالي يكون التمييز المقدم مقبولا شكلا عملا بالمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

ان الادعاء بجرم الرشوة المنصوص عليه في المادتين 352 و353 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لم يثبت باي دليل قاطع كاف للادانة، وفي ظل تناقض افادات الشاهد وانكار المدعى عليه يكون الجرم غير ثابت، ويصدق القرار الذي قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل.