Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس وبالتالي يكون التمييز المقدم مقبولا شكلا عملا بالمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.
ان الادعاء بجرم الرشوة المنصوص عليه في المادتين 352 و353 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لم يثبت باي دليل قاطع كاف للادانة، وفي ظل تناقض افادات الشاهد وانكار المدعى عليه يكون الجرم غير ثابت، ويصدق القرار الذي قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل.