Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
158/2004
Date
03/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس وبالتالي يكون التمييز المقدم مقبولا شكلا عملا بالمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

ان الادعاء بجرم الرشوة المنصوص عليه في المادتين 352 و353 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لم يثبت باي دليل قاطع كاف للادانة، وفي ظل تناقض افادات الشاهد وانكار المدعى عليه يكون الجرم غير ثابت، ويصدق القرار الذي قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل.