الأحكام

24/12/2002

شورى حكم رقم : 158 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
158/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالطعن بالقرار المتضمّن رفض التعويض عن وحدة سكنية للمستدعي. فالقرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة.

وترد المراجعة لعدم توافر مصلحة المستدعي للتقدّم بها، لان هذا الاخير استفاد من تعويض المهجرين عن عقاره. وقرار الرفض المطعون فيه يخصّ ابنه مقدّم طلب التعويض، وهو راشد وله الحق وحده بالتقدّم بالطعن بالقرار المذكور، ولا يحق للوالد التقدّم بالإدّعاء بدلا عنه.