Rulings

State Council 24/12/2002

شورى حكم رقم : 158 /2002

Court
شورى
Number
158/2002
Date
24/12/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، عماطوري
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالطعن بالقرار المتضمّن رفض التعويض عن وحدة سكنية للمستدعي. فالقرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة.

وترد المراجعة لعدم توافر مصلحة المستدعي للتقدّم بها، لان هذا الاخير استفاد من تعويض المهجرين عن عقاره. وقرار الرفض المطعون فيه يخصّ ابنه مقدّم طلب التعويض، وهو راشد وله الحق وحده بالتقدّم بالطعن بالقرار المذكور، ولا يحق للوالد التقدّم بالإدّعاء بدلا عنه.