الأحكام

28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا.

لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وعدلته فقط بوقف تنفيذ ما تبقى منه. يرد التمييز شكلا.