28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا.
لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وعدلته فقط بوقف تنفيذ ما تبقى منه. يرد التمييز شكلا.