Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
158/2002
Date
28/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا.

لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وعدلته فقط بوقف تنفيذ ما تبقى منه. يرد التمييز شكلا.