Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا.
لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وعدلته فقط بوقف تنفيذ ما تبقى منه. يرد التمييز شكلا.