الأحكام

08/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
158/1996
التاريخ
08/07/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم تتوفّر شروط المادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض أحكام درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز مردودا شكلا.

ان صدور قرار عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه وقرار عن الهيئة الاتّهامية بردّ الاستئناف شكلا ممّا لم يسمح بالتطرّق الى اساس النزاع واعطاء الوصف القانوني للفعل من الهيئة الاتّهامية، يجعل السبب المذكور لقبول التمييز غير متحقّق، ويردّ التمييز شكلا.