Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/1996
- Date
- 08/07/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
اذا لم تتوفّر شروط المادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض أحكام درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز مردودا شكلا.
ان صدور قرار عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه وقرار عن الهيئة الاتّهامية بردّ الاستئناف شكلا ممّا لم يسمح بالتطرّق الى اساس النزاع واعطاء الوصف القانوني للفعل من الهيئة الاتّهامية، يجعل السبب المذكور لقبول التمييز غير متحقّق، ويردّ التمييز شكلا.