Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
158/1996
Date
08/07/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

اذا لم تتوفّر شروط المادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تنظيم القضاء العدلي، وهي تناقض أحكام درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز مردودا شكلا.

ان صدور قرار عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه وقرار عن الهيئة الاتّهامية بردّ الاستئناف شكلا ممّا لم يسمح بالتطرّق الى اساس النزاع واعطاء الوصف القانوني للفعل من الهيئة الاتّهامية، يجعل السبب المذكور لقبول التمييز غير متحقّق، ويردّ التمييز شكلا.