13/12/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 1580 /1968
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1580/1968
- التاريخ
- 13/12/1968
- الرئيس
- عازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقع على الدائن عبء اثبات ان قبضه للدين بموجب شك حصل من غير المفلس ولا يتوجّب على التفليسة اثبات خروج المال من ذمة المفلس، لان هناك قرينة على الدفع من قبل المفلس.
ان ايفاء المفلس لبعض ديونه اثناء الفترة المشبوهة هو تصرّف باطل سندا للمادة 508 من قانون التجارة، لوجود قرينة على علم الدائن بحالة عجز المدين طالما انه رفع عليه دعوى الافلاس ومن ثم اتفق معه على تقسيط الدين، مما يوجب اعادة المال الى التفليسة وتسري الفائدة القانونية على الدين من تاريخ مطالبة وكيل التفليسة به.