Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 1580 /1968

Court
إستئناف مدني
Number
1580/1968
Date
13/12/1968
President
عازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يقع على الدائن عبء اثبات ان قبضه للدين بموجب شك حصل من غير المفلس ولا يتوجّب على التفليسة اثبات خروج المال من ذمة المفلس، لان هناك قرينة على الدفع من قبل المفلس.

ان ايفاء المفلس لبعض ديونه اثناء الفترة المشبوهة هو تصرّف باطل سندا للمادة 508 من قانون التجارة، لوجود قرينة على علم الدائن بحالة عجز المدين طالما انه رفع عليه دعوى الافلاس ومن ثم اتفق معه على تقسيط الدين، مما يوجب اعادة المال الى التفليسة وتسري الفائدة القانونية على الدين من تاريخ مطالبة وكيل التفليسة به.