الأحكام

10/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1588 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1588/1998
التاريخ
10/12/1998
الرئيس
جدايل
الأعضاء
الحص، ابو خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مطالبة ربان السفينة بحقوق البحارة يشكل ادعاء من غير ذي صفة سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، مما يقتضي رد الدعوى شكلا.

ان الدفع بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي الوظيفي هو دفع شكلي يمكن اثارته، سندا للمادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية، في كافة مراحل المحاكمة. ويقتضي لتحديد مسألة الاختصاص الوظيفي، على ضوء المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، التي تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي، ان يتم تحديد طبيعة علاقة ربان السفينة بمالكها، وهي علاقة لا تشكل عقد عمل، ولا يطبق عليها بالتالي قانون العمل وانما قانون التجارة البحرية. مما يقتضي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص الوظيفي.