Rulings

Labour Arbitration Councils 10/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1588 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1588/1998
Date
10/12/1998
President
جدايل
Members
الحص، ابو خليل
Source
Lebanese University

ان مطالبة ربان السفينة بحقوق البحارة يشكل ادعاء من غير ذي صفة سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، مما يقتضي رد الدعوى شكلا.

ان الدفع بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي الوظيفي هو دفع شكلي يمكن اثارته، سندا للمادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية، في كافة مراحل المحاكمة. ويقتضي لتحديد مسألة الاختصاص الوظيفي، على ضوء المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، التي تحدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي، ان يتم تحديد طبيعة علاقة ربان السفينة بمالكها، وهي علاقة لا تشكل عقد عمل، ولا يطبق عليها بالتالي قانون العمل وانما قانون التجارة البحرية. مما يقتضي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص الوظيفي.