الأحكام

15/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1589/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لمدة أكثر من سنة، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير.

وان إشغال شقيقة المستأجرة للمأجور هو غير قانوني. واذا كانت المستأجرة قد اوكلت شقيقتها بالسكن في المأجور، إلاّ أن الوكالة لا تخوّلها حقّ الإجارة، لذلك يجب اخلاء المأجور.