Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1589/2001
Date
15/11/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لمدة أكثر من سنة، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير.

وان إشغال شقيقة المستأجرة للمأجور هو غير قانوني. واذا كانت المستأجرة قد اوكلت شقيقتها بالسكن في المأجور، إلاّ أن الوكالة لا تخوّلها حقّ الإجارة، لذلك يجب اخلاء المأجور.