Civil Court of Appeal 15/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1589/2001
- Date
- 15/11/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لمدة أكثر من سنة، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير.
وان إشغال شقيقة المستأجرة للمأجور هو غير قانوني. واذا كانت المستأجرة قد اوكلت شقيقتها بالسكن في المأجور، إلاّ أن الوكالة لا تخوّلها حقّ الإجارة، لذلك يجب اخلاء المأجور.