18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 159/2006
- التاريخ
- 18/05/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المجنّد المتهم لاثبات تركه مركز عمله دون اذن رسمي مخالفا بذلك المادة 165 من قانون القضاء العسكري بالنسبة لجرم تعاطي الشؤون السياسية، لا اثبات اكيد على ذلك، وقد انكره المتهم، وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل على مخالفة المادة 166 من قانون القضاء العسكري.