الأحكام

18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/2006
التاريخ
18/05/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المجنّد المتهم لاثبات تركه مركز عمله دون اذن رسمي مخالفا بذلك المادة 165 من قانون القضاء العسكري بالنسبة لجرم تعاطي الشؤون السياسية، لا اثبات اكيد على ذلك، وقد انكره المتهم، وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل على مخالفة المادة 166 من قانون القضاء العسكري.