Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
159/2006
Date
18/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يدان المجنّد المتهم لاثبات تركه مركز عمله دون اذن رسمي مخالفا بذلك المادة 165 من قانون القضاء العسكري بالنسبة لجرم تعاطي الشؤون السياسية، لا اثبات اكيد على ذلك، وقد انكره المتهم، وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل على مخالفة المادة 166 من قانون القضاء العسكري.