Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يدان المجنّد المتهم لاثبات تركه مركز عمله دون اذن رسمي مخالفا بذلك المادة 165 من قانون القضاء العسكري بالنسبة لجرم تعاطي الشؤون السياسية، لا اثبات اكيد على ذلك، وقد انكره المتهم، وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل على مخالفة المادة 166 من قانون القضاء العسكري.