22/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 159/2010
- التاريخ
- 22/06/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- عون، اسماعيل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال اقراره بذلك وتقاطع الاقرار مع افادات المتهمين، ومن خلال نفيه للتعاطي واقراره بالاتجار وضبط كمية معدة للترويج معه، ومن خلال افادات الشهود.
يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة نظرا لوضعه العائلي واستنادا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم سندا للفقرة (2) من المادة 63 عقوبات.