Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
159/2010
Date
22/06/2010
President
بركان سعد
Members
عون، اسماعيل
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال اقراره بذلك وتقاطع الاقرار مع افادات المتهمين، ومن خلال نفيه للتعاطي واقراره بالاتجار وضبط كمية معدة للترويج معه، ومن خلال افادات الشهود.

يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة نظرا لوضعه العائلي واستنادا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية لمدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم سندا للفقرة (2) من المادة 63 عقوبات.