الأحكام

09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/2008
التاريخ
09/10/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ومضمون المستندات لناحية الفقرة (ح) من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير موقعه القانوني الصحيح، لان القرار المطعون فيه قام بتعداد الاشخاص الذين يشترون المخدرات من المتهم، وفقا لما جاء في افاداتهم في التحقيق الاولي، ولا يمكن بالتالي اعتبار الرجوع عن الافادة امام المحكمة تشويها للوقائع، ولا يمكن اعتبار رفض المحكمة الاخذ بمضمون التقرير الطبي تشويها للمستندات لان ذلك يخضع لتقدير محكمة الاساس، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم ابلاغ المميّز لائحة شهود الحق العام، هو في غير موقعه القانوني السليم لان محضر المحاكمة اثبت بما لا يقبل الشك تبلغ المميز القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، واشعارا على ذلك وقّع على محضر تبليغه ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.