Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
159/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ومضمون المستندات لناحية الفقرة (ح) من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير موقعه القانوني الصحيح، لان القرار المطعون فيه قام بتعداد الاشخاص الذين يشترون المخدرات من المتهم، وفقا لما جاء في افاداتهم في التحقيق الاولي، ولا يمكن بالتالي اعتبار الرجوع عن الافادة امام المحكمة تشويها للوقائع، ولا يمكن اعتبار رفض المحكمة الاخذ بمضمون التقرير الطبي تشويها للمستندات لان ذلك يخضع لتقدير محكمة الاساس، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم ابلاغ المميّز لائحة شهود الحق العام، هو في غير موقعه القانوني السليم لان محضر المحاكمة اثبت بما لا يقبل الشك تبلغ المميز القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، واشعارا على ذلك وقّع على محضر تبليغه ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.