الأحكام

02/12/2003

شورى حكم رقم : 159 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
159/2003
التاريخ
02/12/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخّل نظرا لتوفّر المصلحة استنادا الى احكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالدعوى تتعلّق بطلب اقفال محطّة محروقات ولمالك المحطة المصلحة للتدخّل في المحاكمة.

ولكن تردّ الدعوى لورودها خارج المهلة المحدّدة بشهرين وذلك استنادا الى المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى، وان الطعن يتعلّق بقرار رفض اقفال محطة محروقات، وان صدور قرار رفض صريح مؤيّد لقرار الرفض الضمني لا يفتح باب المراجعة من جديد.