Rulings

State Council 02/12/2003

شورى حكم رقم : 159 /2003

Court
شورى
Number
159/2003
Date
02/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخّل نظرا لتوفّر المصلحة استنادا الى احكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالدعوى تتعلّق بطلب اقفال محطّة محروقات ولمالك المحطة المصلحة للتدخّل في المحاكمة.

ولكن تردّ الدعوى لورودها خارج المهلة المحدّدة بشهرين وذلك استنادا الى المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى، وان الطعن يتعلّق بقرار رفض اقفال محطة محروقات، وان صدور قرار رفض صريح مؤيّد لقرار الرفض الضمني لا يفتح باب المراجعة من جديد.