24/12/2002
شورى حكم رقم : 159 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 159/2002
- التاريخ
- 24/12/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا يمكن تطبيق مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة، للاعتراض على معاش التقاعد، ولا يمكن تجديد مهلة المراجعة لعدم توفر الاسباب المحددة حصرا في القانون كتقديم مراجعة ادارية او طلب المعونة القضائية. اضف الى ان المستدعي تم احتساب معاشه بشكل صحيح وقانوني وعلى اساس راتبه الاصلي كأستاذ تعليم ثانوي.