Rulings

State Council 24/12/2002

شورى حكم رقم : 159 /2002

Court
شورى
Number
159/2002
Date
24/12/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا يمكن تطبيق مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة، للاعتراض على معاش التقاعد، ولا يمكن تجديد مهلة المراجعة لعدم توفر الاسباب المحددة حصرا في القانون كتقديم مراجعة ادارية او طلب المعونة القضائية. اضف الى ان المستدعي تم احتساب معاشه بشكل صحيح وقانوني وعلى اساس راتبه الاصلي كأستاذ تعليم ثانوي.