الأحكام

13/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/2003
التاريخ
13/10/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة لم تشوّهها ويعود لها حق تقدير الادلة والوقائع التي ادلى بها المتهم في التحقيق الاولي والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باستناد المحكمة للادانة على العطف الجرمي ولمجرد الشبهة، لان ذلك يشكّل مناقشة في الادلة التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة عدم بيان الدور الذي قام به المتهم للاشتراك في جرم السرقة وعدم بيان عناصر الجرم لانه ثابت ان المحكمة بينت ان السرقة حصلت ليلا بواسطة الكسر والخلع وقدّرت الادلة واقتنعت بان المميز اقدم بالاشتراك مع الآخرين على الجرم وانه اذا لم يتوصل التحقيق الى تحديد دور كل مشارك او لم يورد الحكم هذا الدور تفصيلا فهذا لا ينفي المشاركة ولا يجعل الحكم ناقص التعليل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة وجوب تطبيق المادة 639 عقوبات، ومن ثم تطبيق المادة 640 منه وذلك لان لا مصلحة للمميز للادلاء بهذا السبب لأن الجريمة واحدة والعقوبة واحدة.