10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 159/2002
- التاريخ
- 10/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختصاصها وخالفت المواد 866 و868 اصول محاكمات مدنية ويرد السبب التمييزي.