الأحكام

10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
159/2002
التاريخ
10/12/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختصاصها وخالفت المواد 866 و868 اصول محاكمات مدنية ويرد السبب التمييزي.