Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 159/2002
- Date
- 10/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختصاصها وخالفت المواد 866 و868 اصول محاكمات مدنية ويرد السبب التمييزي.