Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002

Court
تمييز مدني
Number
159/2002
Date
10/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختصاصها وخالفت المواد 866 و868 اصول محاكمات مدنية ويرد السبب التمييزي.