27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 159/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير تنفيذي نهائي برفع جميع التجهيزات العائدة لشركة الهاتف عن السطح لتعرض شقة المدعي للضرر بوجود عقد ايجار.
وان تضارب التقارير يؤدي الى القول بوجود نزاع جدي مما يرفع يد القضاء المستعجل عن اتخاذ التدابير التنفيذية ويرخص للمتضرر باجراء الاصلاحات الضرورية على نفقته.