الأحكام

27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
159/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير تنفيذي نهائي برفع جميع التجهيزات العائدة لشركة الهاتف عن السطح لتعرض شقة المدعي للضرر بوجود عقد ايجار.

وان تضارب التقارير يؤدي الى القول بوجود نزاع جدي مما يرفع يد القضاء المستعجل عن اتخاذ التدابير التنفيذية ويرخص للمتضرر باجراء الاصلاحات الضرورية على نفقته.