Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2001

Court
تمييز مدني
Number
159/2001
Date
27/12/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير تنفيذي نهائي برفع جميع التجهيزات العائدة لشركة الهاتف عن السطح لتعرض شقة المدعي للضرر بوجود عقد ايجار.

وان تضارب التقارير يؤدي الى القول بوجود نزاع جدي مما يرفع يد القضاء المستعجل عن اتخاذ التدابير التنفيذية ويرخص للمتضرر باجراء الاصلاحات الضرورية على نفقته.