Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 159/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير تنفيذي نهائي برفع جميع التجهيزات العائدة لشركة الهاتف عن السطح لتعرض شقة المدعي للضرر بوجود عقد ايجار.
وان تضارب التقارير يؤدي الى القول بوجود نزاع جدي مما يرفع يد القضاء المستعجل عن اتخاذ التدابير التنفيذية ويرخص للمتضرر باجراء الاصلاحات الضرورية على نفقته.