الأحكام

30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
159/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقدير تخفيض نسبة التعويض وجعله بنسبة 30 % من قيمة المأجور.