Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
159/2001
Date
30/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقدير تخفيض نسبة التعويض وجعله بنسبة 30 % من قيمة المأجور.