Civil Court of Appeal 30/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 159 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 159/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتم تعديل احكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بان تخمين الاسعار جرى وفقا للاسعار والتقرير مطابق للواقع. لذلك ترى المحكمة بما يعود لها من حق التقدير تخفيض نسبة التعويض وجعله بنسبة 30 % من قيمة المأجور.