الأحكام

25/01/2001

شورى حكم رقم : 159 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
159/2001
التاريخ
25/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما أن الطعن موجه ضد قرار صريح بالرفض صادر عن الادارة فلا ضرورة لربط النزاع وتكون المذكرة المقدمة من قبل المستدعي بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة. ولكن إن صدور قرار رفض تأييدي لقرار سابق ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وتكون الدعوى واردة بعد انقضاء المهلة.