25/01/2001
شورى حكم رقم : 159 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 159/2001
- التاريخ
- 25/01/2001
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما أن الطعن موجه ضد قرار صريح بالرفض صادر عن الادارة فلا ضرورة لربط النزاع وتكون المذكرة المقدمة من قبل المستدعي بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة. ولكن إن صدور قرار رفض تأييدي لقرار سابق ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وتكون الدعوى واردة بعد انقضاء المهلة.