State Council 25/01/2001
شورى حكم رقم : 159 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 159/2001
- Date
- 25/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما أن الطعن موجه ضد قرار صريح بالرفض صادر عن الادارة فلا ضرورة لربط النزاع وتكون المذكرة المقدمة من قبل المستدعي بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة. ولكن إن صدور قرار رفض تأييدي لقرار سابق ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وتكون الدعوى واردة بعد انقضاء المهلة.