Rulings

State Council 25/01/2001

شورى حكم رقم : 159 /2001

Court
شورى
Number
159/2001
Date
25/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما أن الطعن موجه ضد قرار صريح بالرفض صادر عن الادارة فلا ضرورة لربط النزاع وتكون المذكرة المقدمة من قبل المستدعي بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة. ولكن إن صدور قرار رفض تأييدي لقرار سابق ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وتكون الدعوى واردة بعد انقضاء المهلة.