الأحكام

15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2003
التاريخ
15/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القول بان الشك هو من دون تاريخ وحرر منذ اكثر من ثلاث سنوات وسقط بمرور الزمن يستدعي تحقيقا من القاضي لبيان تاريخ التسليم، وبالتالي لا يصح ادراجه ضمن الدفوع الشكلية بل هو دفاع في الاساس، مما يستوجب رد الدفع الشكلي - مادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001.