15/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2003
- التاريخ
- 15/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القول بان الشك هو من دون تاريخ وحرر منذ اكثر من ثلاث سنوات وسقط بمرور الزمن يستدعي تحقيقا من القاضي لبيان تاريخ التسليم، وبالتالي لا يصح ادراجه ضمن الدفوع الشكلية بل هو دفاع في الاساس، مما يستوجب رد الدفع الشكلي - مادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001.