Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
16/2003
Date
15/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القول بان الشك هو من دون تاريخ وحرر منذ اكثر من ثلاث سنوات وسقط بمرور الزمن يستدعي تحقيقا من القاضي لبيان تاريخ التسليم، وبالتالي لا يصح ادراجه ضمن الدفوع الشكلية بل هو دفاع في الاساس، مما يستوجب رد الدفع الشكلي - مادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001.