Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2003
- Date
- 15/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القول بان الشك هو من دون تاريخ وحرر منذ اكثر من ثلاث سنوات وسقط بمرور الزمن يستدعي تحقيقا من القاضي لبيان تاريخ التسليم، وبالتالي لا يصح ادراجه ضمن الدفوع الشكلية بل هو دفاع في الاساس، مما يستوجب رد الدفع الشكلي - مادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001.