19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد صدر قرار عن قاضي التحقيق بان ثمة شخص قد انتحل شخصية المدعي بابرازه اخراج قيد مزور باسم المدعي وصدرت بحقه احكام قضائية، مما يثبت براءة المدعي. بظهور مستند جديد يثبت البراءة يقبل الطلب اساسا.