Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد صدر قرار عن قاضي التحقيق بان ثمة شخص قد انتحل شخصية المدعي بابرازه اخراج قيد مزور باسم المدعي وصدرت بحقه احكام قضائية، مما يثبت براءة المدعي. بظهور مستند جديد يثبت البراءة يقبل الطلب اساسا.