Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
16/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد صدر قرار عن قاضي التحقيق بان ثمة شخص قد انتحل شخصية المدعي بابرازه اخراج قيد مزور باسم المدعي وصدرت بحقه احكام قضائية، مما يثبت براءة المدعي. بظهور مستند جديد يثبت البراءة يقبل الطلب اساسا.