20/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2003
- التاريخ
- 20/03/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم بجناية التدخل في السرقة، والتي تمت بواسطة الكسر والخلع، هو موضع تجريم حسبما تنص عليه المادة 639 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات. وبما ان المتهم كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم، فانه يستفيد من الاسباب التخفيفية التي تنص عليها المادة 253 من القانون نفسه اي قانون العقوبات.