الأحكام

20/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2003
التاريخ
20/03/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم بجناية التدخل في السرقة، والتي تمت بواسطة الكسر والخلع، هو موضع تجريم حسبما تنص عليه المادة 639 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات. وبما ان المتهم كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم، فانه يستفيد من الاسباب التخفيفية التي تنص عليها المادة 253 من القانون نفسه اي قانون العقوبات.