Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
16/2003
Date
20/03/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان المتهم بجناية التدخل في السرقة، والتي تمت بواسطة الكسر والخلع، هو موضع تجريم حسبما تنص عليه المادة 639 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات. وبما ان المتهم كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم، فانه يستفيد من الاسباب التخفيفية التي تنص عليها المادة 253 من القانون نفسه اي قانون العقوبات.