31/10/2000
شورى حكم رقم : 16 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/2000
- التاريخ
- 31/10/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر صفة الادعاء والمصلحة ضد الدولة والشخص المرخص له بفتح صيدلية لأن الطعن موجه ضد القرار الصادرعن وزير الصحة بالترخيص للصيدلية.
والمراجعة مقدمة ضمن المهلة المحددة بالمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. والطعن موجه ضد قرار اداري فردي صادر عن وزير الصحة فتسري المهلة من تاريخ تبليغه.
وبما أن التبليغ لم يوجه إلى المستدعي فلا يعتد به لحساب المهلة.
لا يتم ابطال قرار الترخيص بفتح صيدلية لعدم مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وعدم مخالفة شرط المسافة.
وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. وعند احتساب المسافة لا يمكن تطبيق المادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-09-1979 المتعلق بقياس المسافة بين محطتي محروقات. وبما أن المرخص له لم يتجاوز حدود المسافة الدنيا فيكون الترخيص قانونيا.